الشعر والساق ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس .
وفي الموثق كالصحيح ، عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا - إلى شعرها غير متعمد لذلك - وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .
وذكر بعض الأصحاب أن المراد بملك اليمين في الآية نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الأجانب - لما رواه الكليني في الصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن ( 2 ) - وفيه - أنه يدل على كراهة ذلك وظاهر الأخبار الصحيحة دليل على أن المراد بالآية ظاهرها كما تقدم .
وروى الكليني في الصحيح عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » ؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين ( 3 ) .
اعلم أن الآيات - قوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته خبر 2 - 1 - 4 .
( 2 ) الكافي باب التستر خبر 5 .
( 3 ) الكافي باب ما يحل النظر إليه من المرأة خبر 1 .