( فحمله ) ( 1 ) الشيخ على الضرورة ويمكن حمل الثوبين على الاستحباب « أو » على أنه إذا كان الثوب يستر بدنه فيكفي الواحد وإذا كان مثل الإزار والرداء فلا بد من الثوبين والاحتياط لا يترك .
ورؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم « عليه السلام » قال سألته عن كفارة اليمين في قوله : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد ( 2 ) .
« وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح « نمر بالمال على العشار » ونقول إنه أمانة أوليس في السفينة شيء ذو العشور وأمثالهما « أحلى » أو أحل والأول أظهر .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن « عليه السلام » فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شيء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) خبر لقوله ره ( فما روياه ) الخ .
( 2 ) الكافي باب كفارة اليمين خبر 2 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 90 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 60 - 111 - 44 - وأورد الأخير في الكافي باب مالا يلزم من الايمان والنذور خبر 15 .