« مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » ؟ قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم أدما ، والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم - والظاهر أن الأدم مستحب إلا أن يكون في الإطعام بدون أن يعطيهم فحينئذ يكون فردا للواجب المخير .
وفي الحسن كالصحيح عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها ( 2 ) .
ورؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمَّ ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر وأن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإلا يجد
هامش
( 1 ) الكافي باب كفارة اليمين خبر 13 .
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 5 من كتاب الايمان والنذور والتهذيب باب الكفارات خبر 5 من آخر كتاب النذر .