ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك « أو فذلك » والله كفارة ( 1 ) .
وسيجئ في باب الظهار والقتل بعض أحكام الكفارات أيضا .
وروى الكليني في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : قال سئل أمير المؤمنين « عليه السلام » هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي ؟
فقال لا ، لأنه قربان لله ( 2 ) .
اعلم أنه تقدم في الأخبار المتقدمة لزوم الثوبين في كفارة اليمين « فما روياه » في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام قال الله عز وجل لنبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قلت : بما كفر ؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدا قلنا فمن وجد الكسوة ؟ قال ثوب يواري به عورته ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن أوسط ما تطعمون أهليكم فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة قلت كسوتهم ؟ قال ثوب أحد .
وفي القوي كالصحيح عن معمر بن عمر « عثمان - خ يب » قال سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب هو يواري عورته .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب النوادر خبر 10 - 9 من كتاب الايمان والنذور وأورد الأول في التهذيب باب الكفارات خبر 6 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب كفارة اليمين خبر 3 - 14 - 6 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 87 - 89 - 88 .