پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 236

پدیدآورندگان:

ص۲۳۶
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي عبيدة الحذاء » ويدل على أنه كما لا يجوز أن ينكح ابنة الأخ على العمة ولا ابنة الأخت على الخالة في النسب إلا بإذنهما كذا لا يصح في الرضاع بأن يكون الأخ والأخت رضاعيان أو كانت البنت رضاعية للأخ والأخت النسبيين أو كانت رضاعية للرضاعيين لعموم الخبر ولما سيجيء من الأخبار أن الرضاع لحمة كلحمة النسب ، ويحمل على عدم الإذن ، لأنه إذا جاز في النسب كان جائزا في الرضاع بالطريق الأولى لأنه فرعه . « قال وقال عليه السلام إلخ » جزء الخبر لوجوده فيهما ، والاستشهاد من جهة أصل الرضاع وإنه كالنسب ، ويمكن أن يكون كلاما برأسه . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن مالك بن عطية » ويحمل عدم الجواز على عدم الإذن لما سيجيء .
پاورقی
( 1 ) الكافي باب نوادر الرضاع خبر 11 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 63 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 236 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي