پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
والغرض أن المهر مال المرأة فلا يتوهم أنه لما كان للأب ولاية النكاح في بعض الصور وله العفو عن المهر عن الزوج في بعضها كما سيأتي فيجوز له أن يأكل من مهرها ، نعم لو كان الأب فقيرا يجب نفقته عليها يجوز له حينئذ أخذ النفقة من مالها ومنه المهر كما تقدم وسيجئ ، باب النثار والزفاف والنثار ما ينثر على العروس من أي شيء كان ، والزفاف إرسالها إلى الزوج . « روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري » في القوي ورواه العامة بطرق متعددة عن جابر وغيره مع الزيادة الكثيرة والنقصان ، ويدل على استحباب التكبير عند
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 186 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي