تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
وفي القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان . وعن العباس بن موسى عن أبيه قال : سألته عن الإبريسم والقز قال : هما سواء . وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس . وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل ، وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب . وفي القوي عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال صلى الله عليه وآله وسلم مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب . وعن العباس بن هلال عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب لبس الحرير والديباج خبر 2 - 4 - 7 8 و 6 و 12 من كتاب الزي والتجمل .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 629 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي