إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ قال : لا ( 1 ) .
وفي الصحيح . عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثمَّ سكت هنيئة ثمَّ قال : لا تأكله ، ثمَّ سكت هنيئة ثمَّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير .
وفي الحسن كالصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟
فقال : أما أنا فلا أو أكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم - ظاهره التقية ، ويحتمل التفويض والكراهة .
ورؤيا في القوي كالصحيح عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي عليه السلام أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا قال :
لا بأس - والاحتياط في الدين الاجتناب عنهم .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب طعام أهل الذمة الخ خبر 8 - 9 - 4 - 10 من كتاب الأطعمة والتهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 102 - 103 - 105 - 104 .