وروى الكليني في الصحيح عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال : فقال : إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ( 1 ) ويدل على اشتراط الأمرين في الثلاثة ، ويدل على طهارتهم ظاهرا لأنه إن لم يكن رطبا فلا يحتاج إلى غسل اليد إلا أن يحمل على الاستحباب .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن محمد بن مسلم » .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ( 3 ) - ويدل خبره الأول على طهارتهم ظاهرا ، وعلى أن نجاستهم عارضية بخلاف الخبر الثاني ورؤيا في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال : لا - ( 4 ) ويمكن أن يكون النهي للموادة لا للنجاسة .
كما روياه في الصحيح ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 106 .
( 3 - 4 ) الكافي باب طعام الذمة الخ خبر 5 - 7 والتهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 107 - 101 .