تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك ( 1 ) . ورؤيا في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال عليه السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به وفي يب بزيادة ( وقال في بيع ذلك تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به - ويحمل على أن السمن جامد غالبا والزيت مائع غالبا والأصل ما تقدم . ورؤيا في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والكلب ( وليس في يب وهو أظهر ، بل الصواب ( 2 ) تقع في السمن والزيت ثمَّ يخرج منه حيا فقال : لا بأس بأكله ( وفي يب بزيادة ) وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال قال علي عليه السلام . خذ ما حولها وكل بقيته وعن الفأرة تموت في الزيت فقال : لا تأكله ولكن أسرج به فعلى ما في ( يب ) ظاهره ، وعلى ما في ( في ) فيحمل على كونهما جامدين وإلقاء ما حولهما . وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 95 - 94 - 96 - 97 - وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب الفارة تموت في الطعام والشراب خبر 1 - 2 - 4 من كتاب الأطعمة . ( 2 ) يعني لفظة ( الكلب ) ليست والتهذيب باب وهو الصواب .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 494 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي