تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وفي القوي ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال : الحبوب ( 1 ) . وروى الكليني عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ؟ ) فقال عليه السلام الحبوب والبقول ( 2 ) . « وفي رواية هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عنه » عن أبي أبي عبد الله عليه السلام « وغير ذلك » أي من الحبوب كما تقدم ويمكن التعميم كما سيجئ « وسأله سعيد الأعرج » في الموثق كالصحيح « فقال لا » على الحرمة أو الكراهة . « وروى زرارة » في الصحيح « عنه عليه السلام » ويدل على لزوم غسل آنية المجوس مع كراهة استعمالها إلا مع الضرورة . « وسأله العيص بن القاسم » في الصحيح كالشيخ ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب طعام أهل الذمة خبر 2 وفيه عمار بن مروان عن سماعة . ( 2 ) الكافي باب طعام أهل الذمة خبر 6 والآية في المائدة - 5 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 109 - 108 .