وفي القوي ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال : الحبوب ( 1 ) .
وروى الكليني عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ؟ ) فقال عليه السلام الحبوب والبقول ( 2 ) .
« وفي رواية هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عنه » عن أبي أبي عبد الله عليه السلام « وغير ذلك » أي من الحبوب كما تقدم ويمكن التعميم كما سيجئ « وسأله سعيد الأعرج » في الموثق كالصحيح « فقال لا » على الحرمة أو الكراهة .
« وروى زرارة » في الصحيح « عنه عليه السلام » ويدل على لزوم غسل آنية المجوس مع كراهة استعمالها إلا مع الضرورة .
« وسأله العيص بن القاسم » في الصحيح كالشيخ ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب طعام أهل الذمة خبر 2 وفيه عمار بن مروان عن سماعة .
( 2 ) الكافي باب طعام أهل الذمة خبر 6 والآية في المائدة - 5 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 109 - 108 .