وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له إن رجلا من من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده ( 1 ) .
وفي القوي عن برد الإسكاف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال : خذ منه فاغسله ( أو فاعله ) بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثمَّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد ليس له أو عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوئي ( أو ووضوء ) قال : لا ، اغسل اليد كما تمس الكلب ( 2 ) وفي القوي عن أبي القاسم الصيقل وولده قال كتبوا إلى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك : إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحمل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها ؟ فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة - وكتب إليه عليه السلام : جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ، فكتب عليه السلام لا بأس ( 3 )
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 249 - 250 من كتاب المكاسب .
( 3 ) التهذيب باب المكاسب خبر 220 من كتاب المكاسب .