تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
« وقال الصادق عليه السلام » رواه المصنف في القوي كالصحيح عن البزنطي عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الشاة عشرة أشياء ، الفرث والدم ، والطحال ، والنخاع والعلباء والغدد ، والقضيب ، والأنثيين ، والحياء ، والمرارة ( 2 ) . وفي القوي ، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال : لا يؤكل ما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال ، الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ والدم . وفي القوي عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : حرم من الشاة سبعة أشياء ، الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة .
هامش
( 1 ) الخصال للصدوق ره باب العشرات باب عشرة أشياء من الشاة لا يؤكل خبر 1 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب مالا يؤكل من الشاة خبر 3 - 4 - 1 - 5 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 50 - 53 - 49 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 487 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي