الحيوان لكن لما كان جائزا لإصلاح المال كما في قطع الأليات أجاب أبو الحسن عليه السلام بقوله : « لا بأس به » ليدل على الجواز مع كراهة ما « وروى يونس بن يعقوب » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح ( 1 ) « عن أبي مريم » وروى الكليني في الصحيح عن علي بن أبي المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال : لا ، قلت بلغنا أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟
فقال ، تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان على أهلها إذ لم - - ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ( 2 ) أي تذكى - فيمكن أن يكون ذلك في واقعتين ، ويدل على حرمة الانتفاع بالميتة ظاهرا .
« وروى سعيد الأعرج » في الموثق ورواه الشيخان في الصحيح ( 3 ) « أنه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 69 .
( 2 ) الكافي باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع منها خبر 9 .
( 3 ) الكافي باب الدم يقع في القدر خبر 1 من كتاب الذبائح .