عن لحم الأسد فكرهه .
وفي القوي ، عن أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما قال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار قال : فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه ولا يجوز الصلاة فيه ، ثمَّ قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه ، وكأنه للتقية .
« وروى الحسن بن محبوب » ( 1 ) في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ » سواء كان من الحيوان أو غيره ومن النجس وغيره ومن ماله ومال غيره ولو بحسب الفتوى واشتباه المدرك « يكون ( إلى قوله ) فتدعه » فظهر أن الأصل في الأشياء الإباحة ، ويؤيده الآيات منها قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » ( 3 ) .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح . عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال : أما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام ( 4 ) .
وروى الكليني في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان ( صاحب الأصل من الأصول الأربعمائة )
هامش
( 1 ) قد تقدم متنه في ص 467 .
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 39 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 71 من كتاب الصيد والذبائح .
( 3 ) البقرة - 29 .
( 4 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 70 من كتاب الصيد والذبائح .