تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة ؟ فقال : لا ولا آمر بأكلها فقال له أبو جعفر عليه السلام ولم ؟ قال : لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها ؟ قال : نعم قال : فما حرم لك البيضة وحلل لك الدجاجة . ثمَّ قال عليه السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ( أو المسلمين ) ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه ( 1 ) الظاهر أن هذا إلزام له على قوله . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ( 2 ) وفي القوي كالصحيح ، عن فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ( أو ذكي ) فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف إن جز ، والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها . وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة
هامش
( 1 ) الكافي باب ما ينتفع به من الميتة ومالا ينتفع منها خبر 1 . ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ما ينتفع به من الميتة الخ خبر 6 - 8 - 3 - 4 - 2 - 7 من كتاب الأطعمة وأورد غير الخامس في التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 55 - 57 - 54 - 53 - 56 ولم نعثر فيه على الخامس .