وعلى أنها ميتة لا يجوز الانتفاع به ولو بالاستصباح بخلاف الدهن النجس فإنه يجوز كما سيجئ .
وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك : إن أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال : حرام هي فقلت : جعلت فداك فنصطبح بها ؟ ( أي نسرج ) فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟
وروى الكليني في الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة والألية بفتح الهمزة وقد يكسر فسكون اللام ، العجز جمعها أليات محركة .
ورؤيا في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال : يأكلهما جميعا فإن ضربه وبأن منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه وأكل سائره أي يكون بمنزلة قطع الألية .
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ثمَّ يدع الذنب .
وفي القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل قال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما .
وفي الصحيح عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه عن الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال : لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما فلا يأكل الآخر لأنه ميت .
« وقال الصادق عليه السلام كل منصور » شرعا هو « مذبوح » أو صفته أنه مذبوح
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 427
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٢٧