أي ذبح « حرام » ( 1 ) أو بالعكس وبالعكس ( 2 ) ولم نطلع عليه في غيره .
ويمكن أن يكون نقلا بالمعنى مما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن أهل مكة يذبحون البقر وإنما يجاؤن في اللبة ( أو إنما ينحرون في لبة البقر ) - وفي يب ( إنما ينحرون في اللبة البقر ) فما ترى في أكل لحمها ؟ قال :
فقال عليه السلام فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح أي ألا ترى أنه تعالى قال : الذبح في البقر .
ويدل ظاهرا على أن شرع من قبلنا حجة - ولا ريب في أن الغنم يذبح والبعير ينحر ، وإنما الخلاف بيننا وبين العامة في البقر ، وأخبارنا تدل على الذبح ، ويمكن أن يستدل على العامة بالأخبار الكثيرة التي رويت من طرقهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح عن نسائه البقرة وغيرها مما أطلق الذبح عليها ، لكن إذا نحر الذبيحة ثمَّ ذبح هل يحل ؟ الظاهر نعم ( 5 ) لأن بالنحر يصير حياته غير مستقرة .
هامش
( 1 ) أي كلما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس ( سلطان ) وتقدم أيضا في ص 179 من ج 5 فلاحظ .
( 2 ) هكذا في النسخة التي عندنا ولكن الظاهر أن حق العبارة هكذا ( وبالعكس ، العكس ) .
( 3 - 4 ) الكافي باب صفة الذبح والنحر خبر 2 - 3 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 218 - 219 .
( 5 ) ولعل الأنسب بمقتضى التعليل بقوله ره لأن بالنحر الخ ( لا ) بدل ( نعم ) كما لا يخفى .