تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكلوا الجري ولا الطحال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرهه وقال : إن في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع ( أو جماعة ) من السمك قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله ( 2 ) وسيجئ أيضا . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح ورواه الشيخ في القوي ( 3 ) « عن زرارة « إلى قوله » نعم » لأن نظره بمنزلة أخذه . وروى الكليني بهذا الإسناد عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ( وهو مجهول ) عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا « ع » كان يقول في صيد السمك إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيدها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاة ( 4 ) . وفي الموثق كالصحيح كالشيخ ، عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي قال : لا بأس إذا أعطوكه ( أو أعطوكاه ) حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهدها أنت ( 5 ) . أي لأنه لا يحتاج إلى التسمية حتى يحتاج إلى الإسلام ، بل يكفي الخروج من
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 21 - 18 . ( 3 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 22 ولكن لفظة هكذا - قلت : السمك يثبب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها . ( 4 ) الكافي باب صيد السمك خبر 6 . ( 5 ) الكافي باب صيد السمك خبر 8 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 23 .