طرفاه فكل .
وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي الخطاب ( وهو مشترك ) قال سألته ( يعني أبا عبد الله عليه السلام ) عن رجل يدخل إلى الأجمة فيجد بها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكره من الطير أو يستحب ؟ فقال عليه السلام : إن فيه علما لا يخفى ، انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي ذلك فدعه ، وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه .
وفي القوي ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أكون في الآجام فيختلف على البيض فما آكل منه ؟ فقال : كل منه ما اختلف طرفاه .
وفي القوي ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج ، وعلى خلقته ، أحد رأسيه مفرطح ( أي عريض ) وإلا فلا تأكل .
« وقال الصادق عليه السلام » روى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام فإذا فيه ، أنهاكم عن الجري والزمير ، والمارماهي ، والطافي ، والطحال ، قال : قلت يرحمك الله : إنا نؤتى بالسمك ليس فيه ( أو له ) قشر فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده الأربعة التي بعده في الكافي في باب آخر ( بعد باب صيد السمك ) خبر 1 - 6 - 3 - 7 - 9 من كتاب الصيد وأورده غير الرابع في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 1 - 3 - 2 - 6 .