تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
من كتابه « عن غير واحد » أي سمعته من جماعة كثيرة وإن كان بحسب العبارة يصدق علي الاثنين « عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل على الشئ » أي يقترض ويبايع حيلة للحلية أو للخروج عن الربا كما تقدم « فقال لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا » أي لا يكون على مال الغير ، مثلا إذا كان عنده من مال الغصب ويبيعه بمال حلال ليصير ماله حلالا لا يصير حلالا لأن الذي أعطاه في ثمن الحلال إذا كان مال الغير لا ينعقد البيع ويكون سرقة أخرى مكان الغصب . « وروى محمد بن إسحاق بن عمار » الموثق ولم يذكر ، لكن رواه الشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) « وقد حل على صاحبه » كان مؤجلا وحل أجله « يبيعه لؤلؤة » قد يكون قيمته « مائة درهم بألف درهم » ليكون الزائد النفع ، ويشترط في ضمن العقد اللازم تأجيل الثمنين إلى سنة أو أقل أو أكثر بحسب ما يريدونه ، وهذه إحدى حيل الربا . « وروي » رواه الشيخان ( 2 ) تتمة للخبر السابق بقولهما و
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب العينة خبر 10 صدرا وذيلا والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 28 صدرا وذيلا .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 304 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي