تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قال : لا بأس ( 1 ) وفي القوي ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن سلسيل « سلسبيل - كا » « اسم امرأة » طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوب وشي يقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال : لا بأس - قال الكليني وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين . وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال : ليس عندي وهذه دراهم فخذها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ، ثمَّ جاء به ليشتريه منه فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ ، قلت : بلى فقال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره قال : فقال لا بأس به - وهذا أحد معاني العينة ، وقد تقدم الأخبار الكثيرة في ذلك . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمَّ أبيعه إياه ثمَّ أشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال : قلت : فإن أهل المسجد يزعمون هذا فاسد ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح فقال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس ( 2 ) 0
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب العينة خبر 8 - 9 - 3 وأورد الأول والثالث في التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 27 - 25 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب العينة خبر 1 - 2 - 6 وأورد الأول في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 23 .