تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال : لا بأس به ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه . وفي الصحيح ، عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ( والظاهر أنه القاشاني ) وقد سمعته من على ( هذا قول الصفار ) قال : كتبت إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب عليه السلام يجوز ذلك ، وكتبت إليه : رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله . والذي يدل علي أن عدم أخذ الفاضل أفضل ، ما رواه في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ؟ قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجز شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ؟ فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح : وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه . وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب القرض وأحكامه خبر 18 - 11 - 23 - 16 - 19 - 17 من كتاب الديون .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 301 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي