الرِّبا ) ( 1 ) « عنى الله عز وجل » الظاهر أنه ورد في رواية وصل إليه وإلا فلا يمكن الجرأة بهذه المبالغة أنها مراد الله تعالى .
« وإذا قال الرجل » رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ( 2 ) وتقدم أنه للاستحباب .
باب المبايعة والعينة
بالكسر يطلق على السلف والنسيئة ، وعلى ما باع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثمَّ اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن ، وعلى بيع ما لم يكن عنده ، وعلى معان أخر كما يفهم من الأخبار الآتية .
« وروى يونس بن عبد الرحمن » الثقة ، ولم يذكر ( 3 ) والظاهر أنه أخذه
هامش
( 1 ) البقرة - 275 .
( 2 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 129 من كتاب التجارة .
( 3 ) يعني لم يذكره المصنف ره في المشيخة طريقه إليه .