تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
زعم ( 1 ) « أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام » والظاهر أن المراد بقوله « زعم » قال - ويمكن أن يكون مع شك . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى ( تساوي - خ ) مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا قال : لا بأس ( 2 ) « وروى صفوان الجمال » في الصحيح « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة » أي بعته متاعا نسيئة « فحلت » العينة « عليه » وصار حالا « فقلت له اقضني » أو اقض قال أو فقال « ليس عندي فعيني » أي أقرضني بأن تبيعني متاعا بالغلاء « حتى أقضيك » ويمكن أن يكون الأول سلما ولا يكون عنده فيشتري مثل ذلك من البائع غالبا ويؤديه ويكون عند المشتري القيمة العالية وهذه أيضا حيلة الربا .
هامش
( 1 ) يعني ان في الكافي والتهذيب بعد قوله : ففعلت ذلك ) المذكور في المتن قالا : وزعم أنه ( أي ابن إسحاق ) سأل أبا الحسن موسى الخ وهو قرينة على أن قول الصدوق وروى الخ تتمة للخبر السابق . ( 2 ) الكافي باب العينة خبر 12 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 26 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 305 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي