تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
والشيخ بسندين ( 1 ) ( والغلة ) المغشوشة والطازجة وفيهما طازجية معرب ( تازه ) أي الجديد الضرب . « وذكر » جزء الخبر ، وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثمَّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها قال ، لا بأس ، قلت يكون لي عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة تمر وهي أكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما : وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض . وفي الموثق كالصحيح عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون عليه الشئ فيعطى الرباع وروى الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها خبر 4 - 3 - 7 - 2 - 5 أورد الثالث إلى السادس في التهذيب باب القرض وأحكامه خبر 4 - 3 و 5 و 9 - 1 من كتاب الديون .