باب البيع في الظلال
« روى هشام بن الحكم » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) وظاهره الحرمة وحمله الأصحاب على الكراهة لإمكان اطلاع المشتري على العيب وغيره ، وعلم أكثر الناس بأن المتاع في الظل خلافه في غيره ، والاحتياط في الترك .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس منا من غشنا .
وفي الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه أليس من المسلمين من غشهم ؟
وفي الصحيح ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال : إياك والغش فإن من غش غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله .
وفي الحسن كالصحيح عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلا طيبا وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس وفي يب ( أن يدير ) يديه في الطعام ففعل فأخرج
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الغش خبر 6 و 1 و 2 و 4 و 7 من كتاب المعيشة والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 53 و 47 و 48 و 50 و 54 .