« وروى محمد بن أبي عمير » كالشيخين ( 1 ) « عن ميسر بن عبد العزيز » الثقة ، ويدل على أنه إذا كان عالما بالعيب لا يرد المبيع وإذا كان جاهلا فله الرد ، وحمله الأصحاب على الزائد على المعتاد ، وعبارة الكافي أوضح ففيه ( فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده ) وما في يب قريب من المتن ففيه ( إن كان المشتري ( أو شئ - خ ) يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له أن يرده وإن لم يكن يعلم فله أن يرده ) - ويمكن حمله على المعتاد ، والزائد عليه على بعد .
« ودخل أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق ، ( وهما مجهولان ولا يضر ) قال دخل ( 2 ) ويدل على جواز الرد بالغش وجواز التعزير مع عدم القبول ، ( والدرة ) بالكسر التي يضرب بها .
« وكان » علي عليه السلام « يكره أن يجلل التمر » هكذا ذكره الكليني
هامش
( 1 ) الكافي باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه خبر 1 والتهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 27 .
( 2 ) الكافي باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه خبر 2 .