باب الحكم في اختلاف المتبايعين
« قال الصادق عليه السلام » رواه الشيخان في القوي كالصحيح والشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام « قال القول ( إلى قوله ) مع يمينه » ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( يتشاركا - خ ل يب ) ( 1 ) .
ويظهر منه بقاء والسلعة لقوله عليه السلام ( أو يتتاركا ) وعمل به بعض الأصحاب والأوفق لأصولهم ما قال به بعضهم من أن القول قول المشتري لأنه غارم ، والأصل عدم الزيادة لكن الخبرين حجة عليهم والعمل عليهما ، ويدل بمفهومه على أن القول قول المشتري مع التلف ولا ريب فيه مع قطع النظر عن هذا المفهوم وهو مؤيد للعمومات .
هامش
( 1 ) الكافي باب إذا اختلف البايع والمشتري خبر 2 والتهذيب باب عقود البيع خبر 27 ولكن فيهما عن عمر بن يزيد عن أبيه قال قال رسول الله ( ص ) الخ .