تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
« الحرفة » المحرومية من الرزق أو النفع من الكسب الذي كان فيه . ورؤيا في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها - اعلم - أن جميع ما يذكر في النقل فهو موافق للعقل الصحيح لكن على المؤمن أن يتبع النقل لقول الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم ليكون له ثواب التأسي بهم إن في رسول الله أسوة حسنة . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني في الصحيح ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « وكل أمر » أي اجعل موكولا « ما صغر » وفي في ما شف ( 2 ) « إلى غيرك » « فقيل » وفي في « فقلت » « ضرب أي شيء » أي الكبار مثل أي شيء هي حتى يكون خلافه الصغار . « وروي عن الأرقط » غير مذكور طريقه إليه ، لكن روى الكليني في الصحيح ، عن هارون بن الجهم ، عن الأرقط ( خال أبي عبد الله عليه السلام ) قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تكونن دوارا في الأسواق ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه ، العقار ، والرقيق والإبل ( 3 ) أي هذه الثلاثة مطلوب فيها أن يليها بنفسه ، وفي غيرها مخير ، ( والحسب ) ما تعده
هامش
( 1 - 3 ) الكافي باب ( ان من آداب الطلب خ ) مباشرة الأشياء بنفسه خبر 1 - 2 ( 2 ) الشف بكسر الشين الشئ الرقيق ( أقرب الموارد )