پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 441

پدیدآورندگان:

ص۴۴۱
« وقال عليه السلام لا تستعن بمجوسي » بل بجميع الكفار وإن كان الاستعانة بهم أقبح « ولو على أخذ قوائم » أي أرجل « شاتك » عند الذبح مع أنه أمر سهل وقد تقدم قبح الاستعانة بغير الله ليصح له المكالمة مع الله تعالى ب : ( إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) . « وقال عليه السلام » رواه الشيخان في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ( 1 ) « إياك ومخالطة السفلة » في النهاية ، السفلة بفتح السين وكسر الفاء ، السقاط من الناس ، والسفالة ، النذالة وبعض العرب يخفف فيقول فلان من سفلة الناس فينقل كسرة الفاء إلى السين « فإنه لا يؤول إلى خير » أي اختلاطه ( أو ) عاقبته غير محمود ( أو ) لا يمكن الانتفاع منهم ، بل ليسوا من الناس « من ادعى الإمامة » أو الأمانة « وجب اجتناب مخالطته » أي استحب مؤكدا . « وروي عن الفضيل بن يسار » في القوي ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها قال : ولم ذلك ؟ أعجز بك ؟ كذلك تذهب أموالكم لا تكفوا عن التجارة والتمسوا من فضل الله عز وجل ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن فضيل بن يسار قال : قال
پاورقی
( 1 ) الكافي باب من يكره معاملته ومخالطته خبر 7 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها خبر 37 ( 2 ) الكافي باب فضل التجارة والمواظبة عليها خبر 11
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 441 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي