لا يغرس أو لا يتخلف عن النبات واحدة ، بل جميعها ينبت ( 1 ) .
« ولا بأس بكسب المعلم » أي أجرته أو الأعم منها ومما يهدى إليه « إذا كان إنما يأخذه على تعليم الشعر » أي يعلمه أشعار العرب للاستشهاد على كتاب الله أو لأن يحصل له المعرفة بالخط أو لأن يقول الشعر فإنه مباح إذا لم يهج مؤمنا ولا يصف حسن رجل أمرد أو امرأة معلومة بأن يقول المدح والمنقبة للنبي والأئمة عليهم السلام ، ويذم أعاديهم أو للحكمة والمعرفة كما روي عن العالم صلوات الله عليه ، روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فإنها تكل كما تكل الأبدان « والرسائل » المكاتيب وكيفية إنشائه لكل طائفة « والحقوق » أي يعلمه حقوق الله والوالدين والقرابات والمؤمنين وكيفية معاشرة كل طائفة « وأشباهها » من علم الآداب من اللغة ، والنحو ، والصرف ، والمنطق ، والعربية والمعاني والبيان والبديع ، بل الفقه والأصول والتفسير والحديث وتجويد القرآن في غير الواجبات ، وربما قيل فيها أيضا كما في سائر الواجبات الكفائية وإن كان الأحوط في العلوم الواجبة أن يكون لله تعالى ، بل في الجميع « وإن شارط » فإنه ليس بحرام « فأما على تعليم القرآن فلا » .
أما آيات الأحكام فظاهر أكثر الأصحاب حرمة الأجرة على تعليمها ، وفي غيرها على قول لوجوب حفظ المعجزة ، والعمدة أنه كلما كان عبادة واجبة يحرم الأجر عليه كالصلاة بالناس وعليهم ، وتغسيل الموتى ودفنهم على قول مشهور .
أما مثل قضاء العبادات فإنه ليس بواجب فلا يحرم الأجر عليه والمشهور في القضاء والشهادة ، الحرمة وإن كانا غير مشروطين بالنية ، وفي الجهاد الذي هو مثلهما
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة ( ع ) في التعرض للرزق خبر 9