تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وما القرامل ؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال : إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة - ويحمل على شعر الإنسان أو على التدليس وإلا فلا بأس بما تزينت به الزوجة لزوجها سيما شعر المعز . « ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » الظاهر أنه من تتمة الخبر ، ويمكن أن يكون من كلام المصنف مأخوذا من خبر حنان المتقدم ، بل يمكن أن يكون المجموع نقلا بالمعنى من الأخبار المتقدمة ، ولا شك في حرمة الكذب . ولما كان الغالب عليهن الكذب عند النائحة بنسبة الموتى إلى صفات غير موجودة فيهم شرط في عدم البأس كونها صادقة . والظاهر أن المبالغات والإطراء في المدائح لا ينافي الصدق فإن المجاز شائع في القرآن والأخبار سيما مع القرينة . « وروي أنها » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عذافر قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام ( 1 ) وسئل عن كسب النائحة فقال : تستحله بضرب يديها على الأخرى والظاهر سقوط ( إحدى ) من يديها من الكافي بقرينة الأخرى أي إذا ضربت النائحة إحدى يديها على الأخرى فكأنها عملت عملا شاقا لأنها ليست بصاحبة المصيبة حتى لا يكون في الضرب مشقة وبه يستحق الأجرة حلالا ، والظاهر أنه على سبيل المثال فإن المشقة الحاصلة لها من جهة الصياح أكثر ولو لم تضرب يدها أيضا استحقت الأجرة مع الشرط وإن كانت مكروهة . « وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه » في الموثق والكليني
هامش
( 1 ) الكافي باب كسب النائحة خبر 4 وفى نسخة مطبوعة عندنا لفظة ( إحدى ) موجودة أيضا
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 428 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي