تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ويدل على تقرير النصارى بالإلحاد في دينهم وقال الله تعالى : « ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه ( 1 ) ُ » فيحمل على أنهم لم يحدثوا هذا التزندق في زمانه صلوات الله عليه حتى لا يقررهم عليه ، بل أحدثوا قبله كما يظهر من قوله تعالى : ( وَالصَّابِئِينَ ) وهم ملحدة النصارى وكانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أو ) لعدم إمكان تغيير ما قرره الشيخان الكافران . « وفي رواية موسى بن بكر » رواه الشيخ والكليني في الصحيح عنه ( 2 ) وهو واقفي كثير الرواية « وقال عليه السلام طأوا عباد الله » أي اضربوه بالرجل ، ويدل على جواز قتل المرتد به أيضا ، والظاهر أن الإمام مخير في قتله بأي نوع شاء من أنواعه ولهذا كان عليه السلام يفعل في كل واقعة بنوع خاص . « وروى فضالة » في الصحيح ورؤيا في القوي « عن أبان » الموثق كالثقة لكنهما ذكرا عن بعض أصحابه « أن أبا عبد الله عليه السلام قال في الصبي إذا شب » بلغ وصار شابا ، ويمكن حمله على المراهق « واختار النصرانية » بعد أن كان تابعا لأحد أبويه المسلم ( أو ) لأبويه المسلمين « قال لا يترك » فإنه بمنزلة المرتد
هامش
( 1 ) آل عمران - 85 ( 2 - 3 ) الكافي باب حد المرتد خبر 2 - 7 والتهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 13 - 15 من كتاب الحدود