تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
عليه لم يرجع ، وفي قول الله عز وجل : ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) قال : كاتبوهم إن علمتم لهم مالا - وفي ( في ) بزيادة ( قال : وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه ، إن له شرطه . « وسئل الصادق عليه السلام » رواه الكليني في القوي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته « عن المكاتب قال يجوز عليه » أي يلزمه « ما شرطت عليه » أي كل شرط شرط عليه في عقد الكتابة ، ولما كان بناء العتق على اللزوم يصير الشروط فيه لازما ولا يصير العقد جائزا بخلاف الكتابة فإنها معاملة مع العبد ويصير العقد جائزا ويمكن أن يكون الجواز بالمعنى الأعم بأن يصيرها بعض الشروط جائزا ويكون بعضها لازما يجب الوفاء به كما لو شرط فيه أن لا يتزوج - كما سيجيء من بطلان النكاح . ومثل ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك - وفي ( يب ) بعد ذلك ( قال ، لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم ( 1 ) ويدل على لزوم الشرط في غير العقد أيضا . « وقضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه » رواه الشيخ في الصحيح ، عن
هامش
( 1 ) الكافي باب المكاتب خبر 13 ولكن في الكافي أيضا كما في يب والتهذيب باب المكاتب خبر 42