يمكن أن يكون القيد احترازيا لكن ورد الأخبار الصحيحة الدالة على أن القيد توضيحي ويدل على أن المملوك لا يملك شيئا فظهر أن العمدة الأخبار والجمع بينها بالعموم والخصوص مقدم على ترك بعضها سيما مع صحة الخبر بالاصطلاحين ( 1 ) .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 2 ) سس « عن أبي العباس » الفضل بن عبد الملك الثقة ويدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافي القربة ، بل ربما كان له أصلح ، وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم لأنه يكفي في النية أن يكون
هامش
( 1 ) يعنى بالاصطلاحين اصطلاح القدماء بان الصحيح ما كان مودعا في كتب الأحاديث أو عمل به الأصحاب ، واصطلاح المتأخرين بان الصحيح ما كان كل واحد من رواته عدلا إماميا
( 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 88