مكاتب » كما في يب ومكاتبة كما في ( في ) ويدل ظاهرا على عدم السراية إلا أن يحمل على فقدان شرطها من الفقر ، أو القربة كما تقدم ، وعلى عدم الاستسعاء إلا أن يحمل على عدم إرادة العبد إياه أو على المهاياة وعلى الميراث بالولاء .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن عمر بن يزيد » ويدل على أن المملوك يملك فاضل الضريبة بأن يقول المولى له : اكتسب وأعطني كل يوم كذا ويكون الباقي لك والتمثيل للتوضيح لا أنه قياس لأنهم عارفون بأحكام الله تعالى بالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدل على رفع الحجر عنه في الفاضل وصحة عتقه وعدم الولاء على معتقه لأن فائدة الولاء ، الإرث ولا يرث العبد ، الحر لكن لمعتقه أن يتخذ ضامنا لجريرته لأنه سائبة لا ولاء لأحد عليه سوى الإمام فإن حصلت له قرابة أو ضامن فهم مقدمون على ولاء الإمامة في الإرث ويدل على اشتراط الحرية في الضامن وسيجئ تملكه لأرش الجناية أيضا وعمل بهما المصنف وجماعة من الأصحاب .
وذهب جماعة إلى عدم تملكه مطلقا وحملوا الروايتين على الشذوذ ، لمنافاته لظاهر الآية ، والأخبار الكثيرة ( وأجيب ) بأنهما خاص وهما عام ، والخاص مقدم مع أن الآية في قوله تعالى : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ( 2 )
هامش
( 1 ) الكافي باب المملوك يعتق وله مال خبر 1 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 40
( 2 ) النحل - 75