« قال مصنف هذا الكتاب » غرضه أنه يجب أن يكون هذه الواقعة قبل الواقعة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه ، عن العود ولم يمكن منه صلى الله عليه وآله وسلم العود إليه لعصمته الثابتة بالكتاب والسنة والعقل ، ويمكن أن يكون بعدها ويكون النهي إرشاديا ، والحكم باق أيضا بأن من كذب رسول الله صلى الله عليه وآله يجب قتله حتما بل يجب قتل الشاك أيضا كما سيجيء .
« وروى محمد بن بحر الشيباني » روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال ( أي أبو عبد الله عليه السلام بقرينة ما سيجيء ) كان البلاط حيث يصلي على الجنائز سوقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمى البطحاء يباع فيها الحليب والسمن والأقط وإن أعرابيا أتى بفرس له فأوثقه فاشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ دخل ليأتيه بالثمن فقام ناس من المنافقين فقالوا بكم بعت فرسك ؟ قال بكذا وكذا قالوا : بئس ما بعت
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 258
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٥٨