أنهم عياله لازمون له ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها قال مستحقون لها قلت ؟ نعم قال ، هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت فمن ذا الذي يلزمني من قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمك قلت :
أبي وأمي ؟ قال : الوالدان والولد ( 2 ) - وتقدم الأخبار في هذا المعنى وسيجئ أيضا .
باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة
« جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » رواه المصنف في الأمالي قويا عن الصادق عليه السلام ، قال جاء إلخ « فأقبل رجل من قريش » المسموع مشهورا أنه كان
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة الخ خبر 5 - 1 من كتاب الزكاة
( 3 ) الأمالي للصدوق - المجلس الثاني والعشرون حديث 2