وروى الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه ( 1 ) .
وفي القوي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال : قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت قال : إن أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية ( 2 ) .
وذكر الشيخ عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله - غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما ( 3 ) .
والذي وجدنا في ( في ) علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل بن دراج والمرأة قال قد روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ( 4 ) ولعله كان بطريق آخر لم تطلع عليه .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك والمرأة وذلك
هامش
( 1 ) التهذيب باب من القضايا والأحكام خبر 20
( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 98
( 3 ) التهذيب باب من القضايا والأحكام خبر 22 - 23
( 4 ) الكافي باب حق المرأة على الزوج خبر 7 و 8 من كتاب النكاح