وحكمه عليه السلام به كان بناء على الاحتياج إلى هذا المقدار في تلك الأرض وإن كان الأحوط عدم الخروج من النص .
« ومسموعي » الظاهر أن الغلط نشأ من إثبات اللغة بالقياس مع اختلاف اللغتين وفيهما إلى أسفل من ذلك فاللام من النساخ وإن أمكن دخولها على الجملة بعد ( من ) .
باب الحكم في الحظيرة
أي الحاجز « بين دارين » من القصب أو الأعم إذا كانت على السطح « سأل منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح كالكليني ( 1 ) ورؤيا في الصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن خص بين دارين فزعم ( أي قال ) إن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط ( 2 ) .
« وروى عمرو بن شمر » في القوي وإن عد ضعيفا لأن الظاهر أنه من كتاب جابر « الخص الطن » وهو الحزمة من القصب ، وفي النهاية والقاموس ، الخص
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 4 - 9 من كتاب المعيشة