عليه ( 1 ) وفي القوي كالصحيح ، عن ابن بكير مثله ( 2 ) وعمل به الأصحاب كما في شراء الدين .
ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثمَّ يجيئني بالدراهم فآخذها فأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فأعطي دونها قال : إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل أن يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ قال لا بأس به - لأنه لم يذكر رد التفاوت ولا يعد في لزومها مع أن هذا التفاوت ليس بزيادة حتى يجب عليه رده بل لا يمكن رده للرباء .
( وأما ) شراء الدين ( فقد ) روى الكليني والشيخ في القوي كالصحيح عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ( أي متاع ) ثمَّ انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين ( 3 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى دينا على رجل ثمَّ ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفالات والضمانات خبر 7
( 2 ) التهذيب باب القرض وأحكامه خبر 14
( 3 ) الكافي باب الدين خبر 2 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 24