پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
أفلس قبل ذلك ( 1 ) ويحمل على ما لو لم يعلم بإفلاسه أولا . « وروى البزنطي » في الصحيح كالشيخ ، عن داود بن سرحان ( 2 ) ذكره في باب الصرف أولى وسيجئ الأخبار الصحيحة في ذلك وهذا من قبيل تبديل عين بعين أخرى ، وليس من باب البيع حتى يشترط فيه التقابض في المجلس كما توهمه السائل . وروى الكليني في الحسن كالصحيح وفي القوي أيضا عن زرارة عن أحدهما في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك فقال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله ( 3 ) ويحمل على عدم الرجوع لو ظهر إفلاسه لا مطلقا . وروى الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت ( 4 ) . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح وفي الصحيح أيضا ( على الظاهر ) عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثمَّ صالح على بعض ما صالح عليه ( أو ثمَّ صالح عليه ) كما في الخبر الصحيح فقال ليس له إلا الذي صالح
پاورقی
( 1 ) الكافي باب الكفالة والحوالة خبر 5 والتهذيب باب الحوالة خبر 3 ( 2 ) التهذيب باب الحوالة خبر 4 ( 3 ) الكافي باب الكفالة والحوالة خبر 2 ( 4 ) الكافي باب أنه إذا مات الرجل حل دينه خبر 2 من كتاب المعيشة