تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
علي عليه السلام يقول : لكل شهر عمرة ( 1 ) « وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق « عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : لكل شهر عمرة » أي لا أقل ولا أكثر كما فهمه الراوي ولهذا « قال فقلت ( إلى قوله ) عمرة » وروى الكليني في القوي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا قال : ولكل شهر عمرة قلت : أيكون أقل ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة ، ثمَّ قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر فقلت : ولم ذلك ؟ فقال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه ( 2 ) ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والعمرة في كل سنة ( 3 ) مرة وفي الصحيح عن زرارة بن أعين . عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون عمرتان في سنة ( 4 ) ( فمحمول ) على عمرة التمتع . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح عن أبي الجارود ( الضعيف ) . ويدل على جواز العمرة في ذي الحجة بعد الحج ، وقد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 155 . ( 2 ) الكافي باب العمرة المبتولة خبر 3 ( 3 - 4 ) التهذيب باب الزيادات في فقه الحج خبر 157 - 158 .