« فأت الحجر الأسود » أي في أول الطواف أو آخره وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف ( 1 ) أي مستحبا وإن كان السؤال عن الوجوب أو يعم التسمية بما يشمل النية أو يراد بها النية .
« وروي عن البزنطي » في الصحيح ، ويدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذي هو لازم الفاعل المختار لا النية التي ذكرها الأصحاب وإن كان مرادهم ذلك أيضا إلا في بعض أجزائها كنية الوجوب أو الندب أو الأداء والقضاء وإن كان العمل بما ذكروه أحوط .
« وروى مثنى بن عبد السلام » في الحسن والشيخ في الموثق عنه ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على عدم الاستحباب إلا عند الذبح ، ويحمل الأخبار الأولة على الأدعية لا النية .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما ينبغي للرجل أن يقول الخ خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 10 .