باب الرجل يحج عن الرجل إلخ
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج ، والأولى أن يكون بعد الحج أو كان واجبا وفي ( في ) زيادة ( قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ؟ فقال ، نعم تقول حين تفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه ( 1 ) ويدل على جواز التعميم .
« وقال رجل إلخ » روى الكليني في القوي كالصحيح ، عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : إني
هامش
( 1 ) الكافي باب من يشرك قرابته وأخوته في حجته أو يصلهم بحجة خبر 1 لكن صدره هكذا عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له أشرك أبوي في حجتي ؟ قال : نعم قلت أشرك أخوتي في حجتي ؟ قال : نعم أن الله عز وجل جاعل الخ .