تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
بل يعتمر . والأول أشهر ، كما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله رجع ولا أرى عليه شيئا ، وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج ( 1 ) . باب العمرة في كل شهر وفي أقل ما تكون « روي عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح ، ويدل على استحباب العمرة في كل شهر ، ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة ( 2 ) - ويشعر بكراهة الأقل منه . وفي الموثق كالصحيح كالشيخ ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن عليا عليه السلام كان يقول : في كل شهر عمرة ( 3 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب نوادر علل الحج خبر 12 . ( 2 ) الكافي باب العمرة المبتولة خبر 2 ( 3 ) الكافي باب العمرة المبتولة خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 157 .