تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وأن يذبح عنهم من ماله « ويتقى عليه » وفيهما ( عليهم ) « ما يتقى على المحرم » أي ما يحب على المحرم أن يتقي عنه « من الثياب والطيب » أي إلى غير ذلك « وإن قتل صيدا فعلى أبيه » لأنه صار سببا لإحرامه . ويؤيد العموم ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برويثة ( مصغرة موضع بين الحرمين ) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ فقال : نعم ولك أجره ( 1 ) ويدل على الهدي أيضا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصوم عن الصبي وليه ( أي المتولي لأمر حجه أو الأب والجد ) إذا لم يجد هديا وكان متمتعا ( 2 ) . « وروي عن أيوب أخي أديم » بن الحر ولما كان بالأخوة أشهر لم يسم أباه في الصحيح كالشيخ والكليني في الموثق كالصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 3 ) ويدل على نزع المخيط عنهم من فخ وهو بئر على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة ، والظاهر أن المراد به إحرامهم منه كما فهمه الأكثر وذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو واجب من الإحرام ، فيمكن أن يكون إحرامهم من الميقات سوى التجريد ويكون تجريدهم منه جمعا بينه وبين ما سيأتي .
هامش
( 1 ) التهذيب باب وجوب الحج خبر 16 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 72 . ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 67 و 68 والكافي باب حج الصبيان والمماليك خبر 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 39 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي