تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الزاد والراحلة ذهابا وعودا وربما يكتفي بماله لو كان له مال بناء على تملكه وإن لم يجب الحج به لعدم التمكن من التصرف حال العبودية ، فلما أعتق زال حجره وانكشف الاستطاعة ، وفي الصبي والمجنون أظهر لأنهما كانا مالكين بالاتفاق . باب حج الصبيان بالكسر كالخصيان في جمع الخصي « روي عن زرارة » في الصحيح والكليني في القوي كالحسن ( 1 ) عنه « عن أحدهما ( ع ) ( إلى قوله ) صغير » ويدل على جواز إحرام الولي عن الصغير ، ولا يدل على الاشتراط ، والظاهر جوازه للأم ، بل لكل أحد للأصل وظاهره الأخبار « فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج » بالإحرام أو بالتلبية بعده ويكون تفسيرا « فإن لم يحسن أن يلبي » للجهل بها أو لصغره « لبوا » بالجمع كما في يب ويدل على جواز التلبية عنه لغير الولي ( أو لبى ) بالمفرد كما في ( في ) ، وظاهره الولي ويؤيد الجمع قوله « ويطاف به » وإلا لقال : ( ويطوف به ) وإن كان الأمر في الطواف أوسع لجوازه على الراحلة « ويصلي عنه » إن لم يكن مميزا أو كان فيها مخيرا « قلت ليس لهم » أي للأولياء « ما يذبحون عنه » وفيهما بدون ( عنه ) « قال ، يذبح عن الصغار » أي لا بد للولي أن يذبح إن أمكنه وإلا صام بد لا منه « ويصوم الكبار » أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم
هامش
( 1 ) الكافي باب حج الصبيان والمماليك خبر 1 .