تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
عن غلام لنا خرجت به معي ، وأمرته فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عز وجل فقال ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ؟ قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير ( 1 ) والاحتياط لا يترك . « وروي عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح « قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام » ويدل كالأخبار السابقة على أن أم الولد مملوكة وحكمها حكمها وإن تشبثت بالحرية - ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي ، عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه ( 2 ) . « فأما ما » رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام ( 3 ) أي حجة إسلامه إلى أن يعتق ( أو ) إذا أعتق وأدرك أحد الموقفين « أو » يكون المراد بالمولى المعتق . ويكون إطلاق العبد عليه باعتبار ما كان وهو مجاز شائع وهو أظهر . باب ما يجزى عن المعتق عشية إلخ بل إدراك اختياري المشعر بل اضطرارية أيضا « روى الحسن بن محبوب
هامش
( 1 ) الكافي باب حج الصبيان والمماليك خبر 8 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب وجوب الحج خبر 5 - 11 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 36 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي